إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ
15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تغيير» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18370 تاريخ 26/11/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تغيير» مركزها: صور - مفرق العباسية - جانب مختبرات شرف الدين - العقار رقم 2387 - سنتر ايفوار - الطابق الثاني. غايتها: 1 - رفع الوعي في مجالات الصحة والتعليم والبيئة. 2 - تقديم وتعزيز الخدمات الصحية العامة والتخصصية. 3 - توفير الحلول للمشاكل التعليمية ورفع المستوى التعليمي. 4 - معالجة التدهور البيئي الحاصل على صعيد المياه والنفايات والسلامة البيئية. 5 - دعم الخدمات الإغاثية خلال الطوارئ. 6 - مشاريع موسمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اميره منير عنتر - خالد قاسم عجمي - مي فايز مكارم - حسين ابراهيم حسين الحمود - جمال عماد الحسامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جمال عماد الحسامي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق