النص الكامل

قرار رقم 346 تاريخ 06/05/2015 نافذ

المادة 4

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الاصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على ان تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الاجمالية للإصدارات العائدة لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع من كل طابع منها للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 346 تاريخ 06/05/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240427/article/4/