جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1002 12/05/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للاعلام السياحي» {Lebanese Association for Touristic Media} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1002
التاريخ
12/05/2015
الجريدة الرسمية
العدد 21, 21/05/2015, ص. 1796-1797
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1002 تاريخ 12/05/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للاعلام السياحي» {Lebanese Association for Toiristic Media} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3089 تاريخ 18/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للاعلام السياحي» {Lebanese Association for Touristic Media}. مركزها: بيروت - المزرعة - شارع بربور - العقار رقم 269 - القسم رقم 6 - بناية دمج وعيتاني - الطابق الارضي. غايتها: - التعاون والتنسيق مع وزارتي السياحة والاعلام عبر: 1 - المساهمة في النهوض بالسياحة عبر كافة وسائل الاعلام والاتصال المختلفة. 2 - المساهمة في انشاء مفهوم جديد للاعلام السياحي يواكب التغيرات الكبيرة في العلم والثورة المعلوماتية والتقنية المتسارعة ويؤدي الى صناعة سياحية متكاملة تسهم بدورها في تنمية المجتمعات. 3 - المساهمة في دعم السياحة والترويج لها عبر وسائل الاعلام والمؤتمرات والندوات واللقاءات. 4 - المساهمة في التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من محلية وعربية ودولية من اجل خدمة هذه الاهداف. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - احمد مصطفى حموي - ندى مصطفى الحموي - سامح سامي الحسن - حسام سمير الحاج شحادة - ساميا علي جمعه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد مصطفى حموي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 12 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق