جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1019 13/05/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي» Federation des Chretiens du Liban et du Levant F.C.L.L "Christian Federation of Lebanon and the Levant" (F.C.L.L مركزها: عمارة شلهوب - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1019
التاريخ
13/05/2015
الجريدة الرسمية
العدد 21, 21/05/2015, ص. 1800-1801
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1019 تاريخ 13/05/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي».

"Federation des Chretiens du Liban et du Levant (F.C.L.L) "Christian Federation of Lebanon and the Levant" F.C.L.L والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15817 تاريخ 10/10/2014 والاستدعاء المسجل برقم 15817 تاريخ 26/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماٌ بتأسيس الجمعية المسماة: «الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي» Federation des Chretiens du Liban et du Levant F.C.L.L Christian Federation of Lebanon and the Levant F.C.L.L مركزها: عمارة شلهوب - العقار رقم 329 - القسم رقم 144 - لو بارون سنتر - بلوك ب - ملك فرانسوا انطوان العلم - الطابق الحادي عشر - قضاء المتن. غايتها: أ - الدفاع عن الحريات العامة التي يكفلها الدستور. - نشر ثقافة الحرية والسلام والعمل على تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. - تثبيت ثقافة العيش معاً وقبول الآخر والحق بالاختلاف. - تعزيز التواصل مع الانتشار اللبناني في العالم دعماً للقضية اللبنانية في الخارج وتأميناً لحقوق اللبنانيين والمتحدرين من اصل لبناني المنتشرين في العالم. ب - ولتحقيق الاهداف المحددة اعلاه، للجمعية تنظيم مختلف النشاطات والاعمال والبرامج بما لا يتعارض مع الاحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تنظيم الندوات والمؤتمرات والنشاطات واصدار البيانات والكتب والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فرنسوا انطوان العلم - سمير نجيب مارون الخوري - خليل نصري ناضر - عباد سليم زوين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فرانسوا انطوان العلم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 13 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق