جميع التشريعات

مرسوم رقم 2111 27/05/2015

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - ادارة الاحصاء المركزي لعام 2015 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
2111
التاريخ
27/05/2015
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/2015, ص. 1880-1881
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2111 تاريخ 27/05/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 27 - إحتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /838.191.000/ل.ل (فقط ثمانماية وثمانية وثلاثون مليونا ومائة وواحد وتسعون ألف ليرة لبنانية) الى الجزء الأول: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 14 - ادارة الاحصاء المركزي الوظيفة 122 - تخطيط واحصاء البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها /838.191.000/ل.ل (لتسديد بدل ايجار مقر ادارة الاحصاء المركزي في المبنى القائم على العقار رقم 554 من منطقة ميناء الحصن العقارية للعام 2015). (فقط ثمانماية وثمانية وثلاثون مليونا ومائة وواحد وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي