المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «لا تطبق احكام المادة الثانية من المقطع «اولاً» من هذا النظام عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة من مشترك واحد لشخص واحد مبلغ /000 000 5/ ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية) او ما يوازيها بالعملات الاجنبية اعتباراً من وضعية حزيران 2015 على ان يخفض هذا المبلغ تدريجياً بحيث يصبح مليون ليرة لبنانية وذلك بموجب قرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان. إستثناءً لما ورد في هذه المادة يقتضي التصريح عن «القروض الصغيرة»، المعرف عنها بالرموز h1 وh21 وh22 وh3 في جدول «رموز انواع القروض» (CTC01)، والقروض المصنفة مشكوك بتحصيلها او رديئة، المعرف عنها بالرموز d1 و d2 و d3 في الجدول المذكور، مهما بلغت قيمتها».