النص الكامل

قرار وسيط رقم 11988 تاريخ 02/05/2015 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يلغى نص الفقرة (9) من البند (ب) من المقطع «ثالثاً» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «9 - أ - مجموع الضمانات العقارية 9 - ب - مجموع القيم المالية 9 - ج - مجموع الضمانات الاخرى تشمل هذه الضمانات: - الموجودات الائتمانية المقدمة كضمانة من العميل او من آخرين. - مستندات شحن البضائع بحوزة المصرف. - الرهن التجاري. - رهن الآليات والمعدات. - السندات التجارية المعطاة كضمانة. - رهن البضائع في المخازن العمومية فقط. - الاعتمادات المستندية المثبتة - تصدير - (تنازل مطلوب)».

المادة 7 من قرار وسيط رقم 11988 تاريخ 02/05/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240527/article/7/