النص الكامل

مرسوم رقم 2062 تاريخ 21/05/2015 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه (الكائنة في كفرحتى - قضاء صيدا)، لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، للعام 2015، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - امن داخلي - امن عام - امن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية او المطار او الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها اية مخازن خاصة.

المادة 1 من مرسوم رقم 2062 تاريخ 21/05/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240563/article/1/