النص الكامل

قرار رقم 471 تاريخ 29/05/2015 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 30/06/2015 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2014 لشركات الأموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل هذه الشركات ولصناديق الاستثمار المنشأة وفقاً للقانون رقم 705/2005 .

المادة 1 من قرار رقم 471 تاريخ 29/05/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240638/article/1/