جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1175 04/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية فتح الله سيوفي الخيرية» "Fondation Fathallah Sioufi" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1175
التاريخ
04/06/2015
الجريدة الرسمية
العدد 24, 11/06/2015, ص. 1996
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1175 تاريخ 04/06/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فتح الله سيوفي الخيرية» Fondation Fathallah

Sioufi والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4364 تاريخ 9/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية فتح الله سيوفي الخيرية» "Fondation Fathallah Sioufi" مركزها: بيروت - الصيفي - العقار رقم 423 - القسم رقم 40 - الطابق الرابع. غايتها: - إن غاية الجمعية هي: 1 - العمل على مساعدة الفقراء والمعوزين وأصحاب الحاجة الذين يفتقرون الى الحد الأدنى مما يخولهم عيش حياة كريمة. 2 - السعي لتحسين ظروف حياة الفقراء والمعوزين بوضع دراسات ونشاطات وخطط تساهم في تحقيق هذه الغاية. 3 - إعداد وتنظيم وإدارة كافة أنواع العروض والمهرجانات والتعاقد مع جميع الأشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين للقيام بهذه النشاطات يصار ريعها الى جهات خاصة تحددها الجمعية. 4 - إتاحة الفرص أمام الفقراء عامة والأطفال بصورة خاصة منهم على الإنخراط في المجتمع عبر تأهيلهم لذلك. 5 - التركيز على الناحية العلمية لدى الأطفال ومساعدتهم على التعلم بمنح أكبر عدد منهم المنح بقرار تتخذه الهيئة الإدارية للجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ايلي فتح الله سيوفي - جوزف فتح الله سيوفي - جورج فتح الله سيوفي - ماري كريستين فتح الله سيوفي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماري كريستين فتح الله سيوفي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق