النص الكامل

قرار رقم 519 تاريخ 04/06/2015 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: بتوجب على المؤسسة أو الشركة الصناعية التي ترغب بالإستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 248/2014، أن تعتمد محاسبة نظامية تظهر عمليات إنتاج و/أو تصدير البضائع الصناعية اللبنانية المنشأ ونتائجها بصورة مستقلة عن بقية عملياته التجارية، وأن تدعم قيودها المحاسبية في كافة عملياتها المعفأة وغير المعفاة بالمستندات الثبوتية. يستخرج الربح الصافي للصادرات الصناعية: عن طريق إعداد حساب خاص بإيرادات التصدير المعفاة وكلفتها المباشرة وغير المباشرة أو استخدام بيانات محاسبة التكاليف الصناعية أو التحليلية لعمليات التصنيع في الشركات أو المؤسسات التي تتبع هذا النظام المحاسبي أو احتساب نفقات وأعباء التصدير للصناعات اللبنانية المنشأ بنسبة مئوية من اجمالي النفقات والأعباء بنسبة ما تشكله إيرادات التصدير عن إجمالي الإيرادات، على المؤسسة أو الشركة الصناعية ابلاغ الإدارة الضريبية المختصة عن الطريقة التي اعتمدتها من اجل تحديد نتائج العمليات موضوع الاعفاء. كما يتوجب على المؤسسة أو الشركة التجارية التي ترغب بالإستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 248/2014، أن تعتمد محاسبة نظامية تظهر عمليات تصدير البضائع الصناعية اللبنانية المنشأ ونتائجها بصورة مستقلة عن بقية عملياتها التجارية، وان تدعم قيودها المحاسبية في كافة عملياتها المعفاة وغير المعفاة بالمستندات الثبوتية لا سيما تلك التي تبين تطابق فاتورة المورد المحلي للبضائع الصناعية اللبنانية المنشأ مع بيانات تصديرها الجمركية.

المادة 7 من قرار رقم 519 تاريخ 04/06/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240669/article/7/