جميع التشريعات

قرار رقم 456 03/06/2015

وضع طابع بريدي عادي في التداول

النوع
قرار
الرقم
456
التاريخ
03/06/2015
الجريدة الرسمية
العدد 24, 11/06/2015, ص. 2009-2010
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 456 تاريخ 03/06/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

9/6/1999 (من المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ 26/3/2015 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه،

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 172/1 تاريخ 6/3/2015 المتعلقة باستلام الطوابع البريدية العادية الآنفة الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز إصداره وفقا لما يلي:

النوع: عادي

مناسبة الاصدار: الامن العام اللبناني

الفئة ل.ل.: 1.750

العدد: 30.000

تاريخ الوضع في التداول: 8/6/20154

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 3 حزيران 2015 وزير الاتصالات بطرس حرب