إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان،
بناء على المرسوم رقم 728 تاريخ 2/10/2014 المتعلق بتعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري لاسيما المادتين الرابعة والسابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 17455 تاريخ 15/7/2006 المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الأعلى للصيد البري،
بناء على قرار وزير البيئة رقم 236/1 تاريخ 17/11/2012 القاضي بتحديد الاراضي التي يمنع الصيد فيها بناء لطلب مالكيها أو مستثمريها وتنظيم وضع لوحات منع الصيد عليها،
بناء على طلب منع الصيد المقدم من بلدية عين عرب رقم 27/2013 ومرفقاته المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1171/ب تاريخ 4/4/2013،
بناء على قرار مجلس بلدية عين عرب - قضاء راشيا رقم 6/2013 تاريخ 23/2/2013 القاضي بمنع الصيد في بلدة عين عرب،
بناء على كتاب وزارة المالية رقم 13768/وا تاريخ 28/8/2013 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1171/ب تاريخ 30/8/2013 المتعلق بموافقتها منع الصيد على العقارين رقم 940 و1082 ملك الجمهورية اللبنانية،
بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصيد البري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/2015،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يمنع الصيد في منطقة عين عرب العقارية - قضاء راشيا في العقارين رقم 940 و1082 ملك الجمهورية اللبنانية وكذلك في العقارات الخاصة ذات الأرقام 1108، 1102، 1115، 1116، 1077، 1103، 1105، 1106، 1292، 1321، 1015، 1016، 1017، 1018، 1021، 1022، 1001، 999، 998، 993، 987، 986، 985، 984، 973، 992، 996، 997، 1003، 1010، 1011، 1013، 1014، 1019، 1020، 1027، 1025، 1026، 1028، 1074، 1073، 1075، 1147، 1044، 1043، 1076، 996، و972 .
مادة 2: توضع لوحات تعلن عن منع الصيد البري على العقارات المذكورة اعلاه وفقا للمادة السابعة من قرار وزير البيئة رقم 236/1 تاريخ 17/11/2012، وحسب المواقع المبينة في الخريطة المرفقة ربطا.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/6/2015
وزير البيئة
محمد المشنوق