جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1191 06/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المجتمع الصحي» مركزها: مزبود - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
1191
التاريخ
06/06/2015
الجريدة الرسمية
العدد 25, 18/06/2015, ص. 2026
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1191 تاريخ 06/06/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المجتمع الصحي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3901 تاريخ 4/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المجتمع الصحي» مركزها: مزبود - الشارع العام - قرب مدرسة المهل - العقار رقم 484 - ملك زهرة شحادة - الطابق الارضي - قضاء الشوف. غايتها: - أهداف الجمعية محض اجتماعية - صحية تعليمية، وغايتها العناية ورفع مستوى الحياة الصحية والإجتماعية والثقافية، ولا تتوخى الربح. الموضوع: إن الموضوع الأساسي للجمعية هو تخفيض الفاتورة الصحية والإرشاد الصحي والثقافي والإجتماعي والتعليمي للمواطن إنطلاقاً من بلدة مزبود اساساً وإلى البلدات المجاورة قدر المستطاع عبر أولوية تطوير المستوصف في مزبود وتشغيله والنهوض به للقيام بدوره على أفضل وجه وإنشاء ندوات تعليمية تثقيفية للجمهور، لبناء مجتمع مدني صحي. ويمكن للجمعية تملك العقارات والأبنية والسيارات لتحقيق غاياتها وموضوعها. على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبدالله محمد عبد الرحيم ناجي منير يونس وسام سمير الشيب نبيل محمد عبد الرحيم صلاح محمد خالد توفيق محمد شحاده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل محمد عبد الرحيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق