جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1199 08/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية صون تراث الجنرال دي غول في لبنان» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1199
التاريخ
08/06/2015
الجريدة الرسمية
العدد 25, 18/06/2015, ص. 2028-2029
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1199 تاريخ 08/06/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية صون تراث الجنرال دي غول في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6155 تاريخ 2/4/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية صون تراث الجنرال دي غول في لبنان» مركزها: بيروت - 289 شارع كليمنصو - مجمع المعهد العالي للأعمال ESA غايتها: 1 - السهر على صون تراث الرئيس الجنرال شارل دي غول في لبنان. 2 - السهر على استحداث متحف او معارض صور تخليداً لذكرى الجنرال دي غول. 3 - القيام بأي نشاط أو استحداث أي ملتقى مرتبط بتراث الجنرال دي غول ونشر أية كتب أو دراسات أو إنتاج أية أفلام تتعلق بهذا الموضوع. 4 - جمع التبرعات والهبات من اجل تمويل المشاريع التي ستقوم بها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5 - القيام بأي نشاط في لبنان والخارج من أجل التعريف بالجنرال دي غول وبفترة تواجده في لبنان وبمسيرته ومؤلفاته. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جيرار بيير بطرس ملحمه جورج أنيس نور اسكندر روجي نجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج انيس نور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق