جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1204 13/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لإقتصاديات الدواء ونتائج الأبحاث» Lebanese Society for pharmacoeconomics and Outcomes Research (LSPOR مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1204
التاريخ
13/06/2015
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/06/2015, ص. 2050-2051
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1204 تاريخ 13/06/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لإقتصاديات الدواء ونتائج الأبحاث» Lebanese Society for pharmacoeconomics and Outcomes Research (LSPOR والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1198 تاريخ 21/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لإقتصاديات الدواء ونتائج الأبحاث» Lebanese Society for pharmacoeconomics and Outcomes Research (LSPOR) مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع اوتيل ديو - العقار رقم 1001 - القسم رقم 36 - سنتر المتحف - ملك محمد وليد عبدالله ناصر - الطابق السابع. غايتها: 1 - تشجيع البحث العلمي الصيدلي ونشر وتأكيد أهمية الإقتصاد ونتائج الأبحاث في لبنان. 2 - ضمان تمثيل الباحثين وإختصاصي الرعاية الصحية والممارسين وصناع القرار الذين يعملون في الاقتصاد الدوائي في الجمعية الراهنة. 3 - تأمين مجال لتلاقي الباحثين وإختصاصي الرعاية الصحية والممارسين وصناع القرار والمصنعين والهيئات الطبية والمنظمات ذات الصلة بالصحة، والأوساط الأكاديمية. 4 - تسهيل وتشجيع تبادل معلومات الخبراء والتواصل فيما بين الباحثين وإختصاصي الرعاية الصحية الممارسين وصناع القرار والمصنعين والدافعين وصانعي السياسات والمعلمين حول العالم. 5 - التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الإقتصاد والتجارة ونقابة الصيدلة ونقابة الأطباء أو أية مؤسسات مشابهة في لبنان بغية الحصول على توجيهاتها. 6 - تأسيس أو تسهيل تأسيس وإقامة نشاطات في لبنان لترويج أهداف الجمعية ولتبادل وجهات النظر والأفكار والعمل جماعياً ضمن نطاق أهداف الجمعية. 7 - إصدار نشرات وتقارير وغيرها للتداول بين الأعضاء المنتسبين والأشخاص الثالثين وفقاً لما تراه الهيئة الإدارية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، وشرط أن تلتزم الجمعية معايير الشفافية وأن تفصح عن الجهة التي تمول أية دراسة تقوم بها أو تنشرها. المؤسسون السادة: - د. غسان نعمه حماده - د. ماري تيريز مارون اسطفان - د. سومانا اسعد شمعون - د. ميرنا نخله متني - د. ريتا جبرائيل يزبك كرم - ماهر فضل حسون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماهر فضل حسون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق