جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1240 20/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان» مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
1240
التاريخ
20/06/2015
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/06/2015, ص. 2060-2061
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1240 تاريخ 20/06/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10759 تاريخ 26/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان» مركزها: الشويفات - العمروسية - شارع مدرسة الشرق الأوسط - العقار رقم 2075 - القسم رقم G 4 - ملك كاسترو عبدالله - الطابق الأول - قضاء عاليه. غايتها: 1 - الدفاع عن حقوق المستأجرين عبر تنظيم العلاقة القانونية بين المالكين والمستأجرين. 2 - المساهمة في وضع وتنفيذ برامج سكنية عامة تؤمن حق كل مواطن في امتلاك مسكنه. 3 - إنتداب من يمثل الجمعية في المجلس الإقتصادي والإجتماعي. 4 - تشجيع ودعم إنشاء مشاريع المساكن الشعبية. 5 - الإتصال بالهيئات والمؤسسات والمنظمات التي تهتم بالإسكان بغية التنسيق معها والإستفادة من خبراتها وتجاربها. 6 - التعاون مع الإدارات الرسمية والمؤسسات الخاصة لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. ماري نقولا ناصيف - زكي قاسم طه - كاسترو محمد عبدالله - مرسل حسين مرسل - عبد علي عبد فتوني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كاسترو محمد عبدالله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق