النص الكامل

قرار رقم 472 تاريخ 09/06/2015 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجاز للمديرية العامة للبريد إصدار منشورات خاصة بالطوابع التذكارية المشار إليها في المادة الاولى من هذا القرار تتضمن نبذة عنها باللغة العربية واللغتين الفرنسية والانكليزية أو إحداهما مع مغلفات خاصة باليوم الاول للإصدار العائد لها، وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقاً للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.

المادة 2 من قرار رقم 472 تاريخ 09/06/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240766/article/2/