جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1350 29/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التصميم والإرادة الخيرية» مركزها: حلبا - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
1350
التاريخ
29/06/2015
الجريدة الرسمية
العدد 28, 09/07/2015, ص. 2291
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1350 تاريخ 29/06/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التصميم والإرادة الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6563 تاريخ 9/4/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التصميم والإرادة الخيرية» مركزها: حلبا - الساحة - العقار رقم 242 - القسم رقم 7 - سنتر مسعود - بلوك B - ملك احمد علي مصطفى العلي - الطابق الارضي - قضاء عكار. غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام. 2 - رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الإبتدائية والمتوسطة زالثانوية. 3 - إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقاقية ونوادي للاطفال. 4 - المساهمة في تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً. 5 - اقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية الخاصة. 6 - المساهمة في إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 7 - إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد فوزي المرعبي محمد عبد الفتاح الخضري طلال محمد زياد المصطفى المحمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد فوزي المرعبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق