جميع التشريعات

قرار رقم 505 30/06/2015

وضع طابعين بريديين عاديين في التداول

النوع
قرار
الرقم
505
التاريخ
30/06/2015
الجريدة الرسمية
العدد 28, 09/07/2015, ص. 2308-2309
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 505 تاريخ 30/06/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 433/1 تاريخ 5/7/2014 المتعلق بإصدار طوابع بريدية عادية، وتحديد عدد ومواصفات هذه الطوابع وشروط صنعها والكميات التي تطبع منها.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابعين البريديين العاديين المجاز إصدارهما وفقاً لما يلي:

- النوع: عادي

مناسبة الاصدار: الرئيس أمين الحافظ

الفئة ل.ل.: 1،750

العدد: 30،000

تاريخ الوضع في التداول: 7/7/2015-

- النوع: عادي

مناسبة الاصدار: الاديبة ليلى عسيران

الفئة ل.ل: 1،750

العدد: 30،000

تاريخ الوضع في التداول: 7/7/2015-

المادة 2

مادة 2: يجري بيع الطابعين البريديين العاديين الواردين في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليهما التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارهما.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 30 حزيران 2015 وزير الاتصالات بطرس حرب