النص الكامل

قرار رقم 119 تاريخ 16/06/2015 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يحق للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرّف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.

المادة 3 من قرار رقم 119 تاريخ 16/06/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240832/article/3/