جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1400 09/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «سي أف أم الخيرية» مركزها: «كرخا - قضاء جزين

النوع
علم وخبر
الرقم
1400
التاريخ
09/07/2015
الجريدة الرسمية
العدد 29, 16/07/2015, ص. 2324-2325
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1400 تاريخ 09/07/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سي اف ام الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2601 تاريخ 11/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سي اف ام الخيرية» مركزها: كرخا - العقار رقم 604 - ملك جان بزيل نخله - قضاء جزين. غايتها: - إن موضع الجمعية هو العمل في مجال الرعايا والمساعدة الصحية والإجتماعية بشتى الوسائل المتاحة قانوناً وبالأخص عن طريق المساعدات المادية. ولهذه الغاية يحق للجمعية على سبيل المثال لا الحصر القيام بالاعمال التالية: 1 - إقامة الندوات التعليمية التعليمية والوقائية. 2 - تشجيع تقديم الدعم والمساهمة المادية والمعنوية وتغليب ونشر المبادئ والقيم الإنسانية. 3 - تقديم المساعدات وإقامة حملات دعائية واستشارية للمحتاجين. 4 - كل ما يساعد على تنمية الجمعية وتحقيق اهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اسعد نبيل الفغالي جان بزيل نخله طانيوس اسعد نقولا نقولا شارل ابراهيم حنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسعد نبيل الفغالي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق