جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 73 26/06/2015

الإعتراف بشهادة دكتور في العلاج الفيزيائي Doctor of Physical Therapy الصادرة عن كلية العلوم الصحية في جامعة بيروت العربية

النوع
قرار مبدئي
الرقم
73
التاريخ
26/06/2015
الجريدة الرسمية
العدد 29, 16/07/2015, ص. 2329-2330
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 73 تاريخ 26/06/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 2165 تاريخ 25/1/1992

المرسوم رقم 3099 تاريخ 25/1/2010

قرار مباشرة التدريس رقم 1111/م/2013 تاريخ 19/9/2013

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية العلوم الصحية اسم الشهادة: دكتور في العلاج الفيزيائي Doctor of Physical Therapy تعتبر شهادة دكتور في العلاج الفيزيائي، التي تمنحها كليّة العلوم الصحية في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميًا ومعادلة لشهادة دكتور في العلاج الفيزيائي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى الاجازة في العلاج الفيزيائي (4 سنوات)، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين كاملتين (ستة فصول) وألا يقل عدد أرصدتها عن ثماية وثلاثين رصيداً أميركيا نصف سنوي من ضمنها عشرة أرصدة تدريب إكلينيكي، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية وحيازة الاجازة في العلاج الفيزيائي، أو ما يعادلهما رسميًا، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. اسم المؤسسة: جامع ة بيروت العربية اسم الكلية: كلية العلوم الصحية اسم الشهادة: دكتور في العلاج الفيزيائي Doctor of Physical Therapy تعتبر شهادة دكتور في العلاج الفيزيائي، التي تمنحها كليّة العلوم الصحية في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميًا ومعادلة لشهادة دكتور في العلاج الفيزيائي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى الاجازة في العلاج الفيزيائي (4 سنوات)، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين كاملتين (ستة فصول) وألا يقل عدد أرصدتها عن ثماية وثلاثين رصيداً أميركيا نصف سنوي من ضمنها عشرة أرصدة تدريب إكلينيكي، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية وحيازة الاجازة في العلاج الفيزيائي ، أو ما يعادلهما رسميًا، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2013/2014 .

بيروت في 26/6/2015 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب