جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12022 10/07/2015

تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

النوع
قرار وسيط
الرقم
12022
التاريخ
10/07/2015
الجريدة الرسمية
العدد 30, 23/07/2015, ص. 2350
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12022 تاريخ 10/07/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتيبن 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

8/7/2015،

يقَرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (د) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «د - احتساب كلفة بوالص الضمان سنوياً على ان يتم تسديدها دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال السنة وذلك في ما خص القروض السكنية. احتساب كلفة بوالص الضمان عن كامل مدة القروض الممنوحة لشراء سيارات على ان يتم تسديدها على دفعات طيلة هذه المدة الا اذا طلب العميل تسديدها دفعة واحدة.»

المادة 2

مادة 2: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 تموز 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه