جميع التشريعات

قرار رقم 63 11/04/2015

إضافة لعبة «البيتانك» الى جمعية «نادي ساتيليتي الرياضي»

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
11/04/2015
الجريدة الرسمية
العدد 29, 16/07/2015, ص. 2336
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 11/04/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 8990 رقم 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 356/م/96 تاريخ 6/8/1996 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2990/د تاريخ 30/9/2013،

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 15/3/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة «البيتانك» الى ترخيص جمعية «نادي ساتيليتي الرياضي» مركزها: فيطرون، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها كما يلي: «السباحة، كرة السلة والبيتانك».

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغياً.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي