جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1557 28/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «المنظمة اللبنانية للدفاع عن المساواة والحقوق» "Lebanese Organization United to Defend Equity and Rights LOUDER " مركزها: عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
1557
التاريخ
28/07/2015
الجريدة الرسمية
العدد 32, 06/08/2015, ص. 2359-2361
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1557 تاريخ 28/07/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنظمة اللبنانية للدفاع عن المساواة والحقوق»

{Lebanese Organization United to Defend Equity and Rights} LOUDER

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8342 تاريخ 5/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنظمة اللبنانية للدفاع عن المساواة والحقوق» {Lebanese Organization United to Defend Equity and Rights} LOUDER مركزها: عاليه - القبة - العقار رقم 1431 - القسم رقم 35 - بلوك c - ملك السيد عيسى خليل سعد الدين - الطابق الثالث. غايتها: 1 - العمل على صيانة كرامة الإنسان واحترام كافة حقوقه بمفهومها الكوني والشمولي وحمايتها والنهوض بها. 2 - التعريف بحقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأساسية لحقوق الإنسان. 3 - بناء شبكة من المدافعين عن حقوق الإنسان. 4 - رصد وتوثيق قضايا وإنتهاكات حقوق الإنسان. 5 - الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وتنظيم التدريبات على الآليات اللازمة الدولية والإقليمية للدفاع عن حقوق الإنسان. 6 - تنظيم ورش عمل ومحاضرات وندوات ومؤتمرات محلية وإقليمية ودولية. 7 - إنشاء مكتبة الكترونية من الدراسات والأبحاث والتدريبات المتخصصة في مواضيع حقوق الإنسان وتدريبات القادة. 8 - الدفاع عن حقوق الإنسان والمواطنة من خلال العمل الفني والأفلام الهادفة. 9 - التعاون والتشبيك مع مؤسسات حكومية وغير حكومية محلية وإقليمية ودولية. 10 - إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية إحصائية متعلقة بالإعلانات والإتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد خليل سعد الدين د. خلود وليد الخطيب ديانا محمد سعيد الحريري رين مخايل صعب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة خلود وليد الخطيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق