جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1563 29/07/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 669 تاريخ 20/4/2012 للجمعية المسماة: «امورت» {AMORT} مركزها: رمحالا - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
1563
التاريخ
29/07/2015
الجريدة الرسمية
العدد 32, 06/08/2015, ص. 2364-2365
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1563 تاريخ 29/07/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 669 تاريخ 20/4/2012

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «امورت» {AMORT} المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8467 تاريخ 6/5/2015

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «امورت» {AMORT} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 669 تاريخ 20/4/2012 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: كفرنبرخ - الشارع العام - العقار رقم 688 - مدرسة المحبة - قضاء الشوف. بدلاً من: رمحالا - قرب مستشفى الشحار - العقار رقم 2909 - القسم ريم 11 - قضاء عاليه. غايتها: 1 - انشاء حلقات للتعليم والتدريب على رياضة اليوغا. 2 - نشر مفاهيم رياضة اليوغا من خلال الحلقات والندوات وإعداد الدراسات والمنشورات. 3 - الترويج للوعي ولمعرفة طرق الشفاء الطبيعي البديلة. 4 - مساعدة الفقراء والمعوزين والمتضررين لتحسين نمط حياتهم. 5 - كل ما يتمم أو يتفرع عن هذا الموضوع بغية تحقيق الرفاهية والعدالة للبشر. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - إنشاء حلقات للتعليم والتدريب على رياضة اليوغا. 2 - نشر مفاهيم رياضة اليوغا من خلال الحلقات والندوات واعداد الدراسات والمنشورات. 3 - الترويج للوعي ولمعرفة طرق الشفاء الطبيعي البديلة. 4 - كل ما يتمم أو يتفرع عن هذا الموضوع بغية تحقيق الرفاهية والعدالة للبشر. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق