جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1663 08/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «سي في اكس - حياة وفرح - جمعية الأخ برنارد سودر» C.V.X. Vie et Joie Association frere Bernard Sudres مركزها: المنصورية - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1663
التاريخ
08/08/2015
الجريدة الرسمية
العدد 33, 13/08/2015, ص. 2392-2393
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1663 تاريخ 08/08/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سي في اكس - حياة وفرح - جمعية الأخ برنارد سودر» C.V.X. Vie et Joie Association frere Bernard Sudres

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 614 تاريخ 9/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سي في اكس - حياة وفرح - جمعية الأخ برنارد سودر» C.V.X. Vie et Joie Association frere Bernard Sudres مركزها: المنصورية - الطريق العام - مفرق الديشونية - العقار رقم 1886 - ملك يوسف سليمان لطوف - قضاء المتن. غايتها: 1 - تنشئة الشباب المسيحي على الإنجيل عبر أعماله في المجتمع. 2 - التربية الوطنية والتنشئة المدنية للأطفال المحتاجين عبر عدة نشاطات: رحلات - مخيمات - مشاغل ... 3 - الصلاة ومناقشة مواضيع دينية وإنسانية لتغذية الحياة الروحية عند شباب اليوم. 4 - إقامة نشاطات إنسانية وتربوية عبر أعمال الخير لتحقيق الهدف رقم 1 . على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - شربل بيار ابو شقرة - روني بيار روحانا - ميشال عقل ضومط - ماهر فؤاد عبد الساتر - ساندرا فادي الياس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روني بيار روحانا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق