جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1573 30/07/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 580/أد تاريخ 18/12/2006 للجمعية المسماة: «حمعية التوعية للإنماء والتربية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1573
التاريخ
30/07/2015
الجريدة الرسمية
العدد 32, 06/08/2015, ص. 2366-2367
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1573 تاريخ 30/07/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 580/أد تاريخ 18/12/2006

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التوعية للإنماء والتربية» المتعلق بتعديل اسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6849 تاريخ 15/4/2015

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية التوعية للإنماء والتربية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 580/أد تاريخ 18/12/2006 . وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية لبنان للخير وللإنماء» بدلاً من: «جمعية التوعية للإنماء والتربية» مركزها: طرابلس - شارع بور سعيد - بناء الرضا - الطابق الاول. بدلاً من: طرابلس - أبي سمرا - شارع الضناوي - بناية سبلبل - الطابق الاول. غايتها: 1 - انشاء مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التربوية لمختلف مراحل التعليم الاساسي والثانوي ولمراحل الروضات. 2 - التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات والأنشطة المختلفة. 3 - المساهمة في الاعمال الخيرية وفي سائر اعمال البر، وعلى سبيل المثال لا الحصر: مساعدة الفقراء والايتام وتقديم المساعدات لهم على مختلف الاصعدة، والعمل على كل ما من شأنه تنمية الفرد والمجتمع. 4 - انشاء مستوصف تابع للجمعية بالتعاون مع الجهات المعنية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - إنشاء مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التربوية لمختلف مراحل التعليم الاساسي والثانوي ولمراحل الروضات. 2 - التوعية الثقافية للمواطنين بالمحضرات والنشرات والمسرحيات والانشطة المختلفة. 3 - المساهمة في الاعمال الخيرية وفي سائر اعمال البر، وعلى سبيل المثال لا الحصر مساعدة الفقراء والايتام وتقديم المساعدات لهم على مختلف الاصعدة، والعمل على كل ما من شأنه تنمية الفرد والمجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق