جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1671 11/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «نزرع الأمل» مركزها: عردات - قضاء زغرتا

النوع
علم وخبر
الرقم
1671
التاريخ
11/08/2015
الجريدة الرسمية
العدد 34, 20/08/2015, ص. 2406
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1671 تاريخ 11/08/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نزرع الأمل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8950 تاريخ 13/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نزرع الأمل» مركزها: عردات - العقار رقم 1025 - البدوي سعيد الدويهي - قضاء زغرتا. غايتها: 1 - زرع الأمل في الريف من أجل حياة أفضل وزراعة أفضل. 2 - زرع الأمل في لبنان بزيادة الإستثمار في القطاع الزراعي. 3 - تعزيز نشر الوعي في المدارس على أهمية قطاع الزراعة إجتماعياً وإقتصادياً. 4 - تشجيع مساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة لممارسة الزراعة على أنواعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ريتا البدوي الدويهي - حنا كميل الراعي - غريكو شارلي يونان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريتا البدوي الدويهي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق