جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1675 12/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إنماء حوارة التركمانية» مركزها: مجدليا - قضاء زغرتا

النوع
علم وخبر
الرقم
1675
التاريخ
12/08/2015
الجريدة الرسمية
العدد 34, 20/08/2015, ص. 2408-2409
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1675 تاريخ 12/08/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء حوارة التركمانية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9543 تاريخ 20/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء حوارة التركمانية» مركزها: مجدليا - الشارع العام - العقار رقم 796 - القسم رقم 22 - ملك محمد عبد الرزاق تركماني - الطابق الأرضي - قضاء زغرتا. غايتها: - إنمائية - ثقافية - إجتماعية - خيرية: 1 - العمل على إنشاء مدارس لتعليم أبناء البلدة والجوار. 2 - إقامة مراكز طبية ومستوصفات تفي حاجة المنطقة. 3 - جمع شمل أبناء البلدة وإقامة دورات توعية وأنشطة بيئية وإجتماعية. 4 - إقامة ندوات ومحاضرات تربوية وثقافية لإرشاد النشء وأبناء المنطقة. 5 - المساعدة في إقامة المشاريع الحيوية والإنمائية للبلدة ومساعدة أبناءها في التنمية البشرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اسامه علي التركماني - محمد مصطفى تركماني - زياد محمود تركماني - ماجد احمد تركماني - مصطفى محمد تركماني - محمد احمد خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد احمد خليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق