جميع التشريعات

قرار رقم 542 24/07/2015

وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية

النوع
قرار
الرقم
542
التاريخ
24/07/2015
الجريدة الرسمية
العدد 32, 06/08/2015, ص. 2378-2379
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 542 تاريخ 24/07/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 9354 تاريخ 28/4/1962 لا سيما المادة الاولى منه التي اجازت تحديد مدة البيع للطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) وكيفية التصرف في الكمية المتبقية بعد انتهاء المدة المقررة للبيع.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في لبنان في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 504/1 تاريخ 30/6/2015 القاضي بتشكيل فريق عمل في المديرية العامة للبريد مهمته جرد الكميات المباعة والمتبقية من الطوابع البريدية التذكارية المسلمة الى شركة ليبان بوست والمجاز اصدارها في المناسبات المبينة ادناه، وذلك بعد انقضاء مدة ستة اشهر على وضع كل اصدار منها في التداول وتنظيم محضر مفصل بالنتيجة تمهيداً لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية منها في التداول كطوابع بريدية عادية ليجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها.

بناء على القرار رقم 432/1 تاريخ 9/7/2014 القاضي بتحديد موعد وضع الطوابع البريدية التذكارية المشار اليها في التداول وشروط بيعها.

بناء على عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست لا سيما المادة 56 منه التي تقضي بأن يحتفظ المشغل بعمولة قدرها 25% عن كل مبيعات الطوابع والسلع الاخرى المتعلقة بها، وان يتم تحويل كافة المبالغ الواردة التي تتجاوز العمولة الى وزارة الاتصالات.

بناء على محضر جرد الطوابع البريدية التذكارية المتبقية والموجودة

لدى شركة ليبان بوست بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات المنظم بتاريخ 2015/7/9 من قبل فريق العمل الآنف الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تطبق احكام المادة 56 من عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست على كميات الطوابع البريدية التذكارية المبينة ادناه المباعة للمجموعات التذكارية التي انقضى على وضعها في التداول اكثر من مدة ستة اشهر والبالغ عددها وفقا للتالي:

- مناسبة الاصدار: انتخاب الكاتب امين المعلوف عضوا في الاكاديمية

الفئة (ل.ل.): 100

تاريخ الوضع في التداول: 19/11/2013

عدد الطوابع المتبقية الموجودة لدى شركة ليبان بوست بتاريخ 9/7/2015: 3834

عدد الطوابع المباعة لدى شركة ليبان بوست للمجموعات التذكارية حتى تاريخ 2/10/2012: 41116

- مناسبة الاصدار: بطل لبنان يوسف بك كرم

الفئة (ل.ل.): 1750

تاريخ الوضع في التداول: 10/11/2014

عدد الطوابع المتبقية الموجودة لدى شركة ليبان بوست بتاريخ 9/7/2015: 18352

عدد الطوابع المباعة لدى شركة ليبان بوست للمجموعات التذكارية حتى تاريخ 2/10/2012: 11098

المادة 2

توضع في التداول كطوابع بريدية عادية كميات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بالمناسبات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار المتبقية بعد انقضاء أكثر من مدة ستة اشهر على وضعها في التداول ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وتنزل قيود هذه الطوابع في سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية، وتطبق عليها احكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 24 تموز 2015 وزير الاتصالات بطرس حرب