جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1688 13/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «نادي مربي الطيور اللبناني» {Lebanese Bird Breeders Club LBBC} مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1688
التاريخ
13/08/2015
الجريدة الرسمية
العدد 34, 20/08/2015, ص. 2417-2418
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1688 تاريخ 13/08/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي مربي الطيور اللبناني»

{Lebanese Bird Breeders Club LBBC} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4128 تاريخ 6/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي مربي الطيور اللبناني» {Lebanese Bird Breeders Club LBBC} مركزها: صيدا - شارع رياض الصلح - بناية السلام - عيادة الدكتور احمد انيس السوسي - الطابق الخامس. غايتها: 1 - ترويج وتطوير وتحسين تربية الطيور والعناية بها بطرق علمية حديثة، مع مواكبة مستمرة لتطور الأساليب في العالم، وتشجيع الأعضاء على المشاركة في معارض الطيور وعرض طيورهم. 2 - نشر ثقافة تفقيس الطيور المنزلية المدجنة محلياً، والمحافظة على الطيور البرية المتوطنة والعابرة، خصوصاً المهدد منها بالإنقراض، والمحافظة على البيئة التي تعيش فيها، والحدّ من استنزاف البيئة من طيورها. 3 - تنظيم المحاضرات واللقاءات وإصدار النشرات والمطبوعات، والتواصل الإلكتروني، من أجل فهم أفضل لثقافة تربية الطيور. 4 - التنسيق: أ - في الداخل اللبناني بين فروع النادي المختلفة في المناطق والتي ستنشأ تباعاً حسب الحاجة الى ذلك، ومع الجمعيات الأخرى المماثلة. ب - وفي الخارج مع نوادي الطيور العالمية ذات الصلة. 5 - إنماء روح التعاون ونشر المعرفة، وتبادل الخبرات بين الأعضاء أنفسهم وأعضاء الجمعيات الأخرى. وتعميم ذهنية التنافس الشريف بروح رياضية، من أجل تقدم هذه الثقافة. وتشجيع القادمين الجدد الى الهواية وتقديم العون لهم. 6 - لا يكون النادي منصة لتجار ولا لشركات، ولكن ليس هناك ما يمنع التعاون مع الوسط التجاري من أجل مصلحة الأعضاء والنادي، مثل تأمين حاجات للمربين بأسعار الجملة، أو استئجار المنصات في المعارض من قبل التجار... على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. احمد انيس السوسي - بلال علي جردلي - محمد عدنان اللقيس - نزيه احمد السكافي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور احمد انيس السوسي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق