جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1708 17/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية غولد الخيرية للمسنين» {G-OLD CHARITY ASSOCIATION FOR THE ELDERLY} مركزها: الناعمة - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
1708
التاريخ
17/08/2015
الجريدة الرسمية
العدد 34, 20/08/2015, ص. 2423-2424
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1708 تاريخ 17/08/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية غولد الخيرية للمسنين» {G-OLD CHARITY ASSOCIATION FOR THE ELDERLY} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5689 تاريخ 28/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية غولد الخيرية للمسنين» {G-OLD CHARITY ASSOCIATION FOR THE ELDERLY} مركزها: الناعمة - كنيسة السيدة - العقار رقم 327 - القسم رقم 4 - بلوك A - ملك شربل جرجس مطر - الطابق السفلي - قضاء الشوف. غايتها: 1 - مساعدة دور العجزة في لبنان وتغطية بعض إحتياجاتهم. 2 - مساعدة المسنين الغير ميسورين ومدهم بالأدوية اللازمة. 3 - نشاطات ترفيهية وإجتماعية تعنى بالمسنين. 4 - تأمين مواد غذائية للمسنين. 5 - مساعدة المسنين المشردين لإيجاد مأوى لهم وإعالتهم مادياً. 6 - مساعدة المسن بتكلفة الإستشفاء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جويس سامي يزبك - د. رغيد انطوان شكيبان - د. نور بيار بو صالح - د. لما محمد مطر - د. شانتال توفيق ابي جوده - د. مريم سامي عبود - د. مايا ميشال الراسي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جويس سامي يزبك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق