جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1771 26/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية نو لايبل - No Label» مركزها: النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
1771
التاريخ
26/08/2015
الجريدة الرسمية
العدد 36, 03/09/2015, ص. 2460-2461
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1771 تاريخ 26/08/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نو لايبل - No Label» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3242 تاريخ 21/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نو لايبل - No Label» مركزها: النبطية - النبطية التحتا - حي البياض - شارع الجزائر - بناية صادق شقير - بيت شقير - الطابق الخامس. غايتها: 1 - العمل على مكافحة الجهل والأمية ونشر المعرفة والثقافة فيما يتعلق بموضع التنمر بكافة أوجهه، أي العدوان اللفظي والبدني والنفسي والإلكترونية، ضمن نطاق المدارس والجامعات ومراكز العمل، وإعطاء المواطن إمكانية متابعة حاجاته التربوية والإستمرار في التعليم والمعرفة وفهم أسباب وأبعاد النقاشات العامة المتعلقة بكافة قضايا التنمر ولا سيما الإقتصادية والإجتماعية والمالية والفنية والثقافية والجسدية والشخصية التي نتائجها تؤثر على حياته اليومية وعلى مستقبله ومستقبل الاجيال القادمة وعلى المجتمع الذي يعيش فيه. 2 - تنظم هذه الجمعية برامج ومحاضرات وحلقات تربوية ومطبوعات تتناول فيها المفاهيم والآليات والوقائع المتداولة في الحقل العام والخاص وعلى وسائل الإعلام والتي تشمل المفاهيم المتعلقة بالتنمر بوجهه الإقتصادي والإجتماعي والمالي والثقافي والفني وتعمل على تفسيرها بشكل مبسط وعلى متناول الجميع. 3 - الدفاع عن الحقوق المدنية والإنسانية وذلك عبر مكافحة العنصرية والتمييز والفقر وحماية حقوق الأقلية المضطهدة ولا سيما حمايتها من ما قد يؤثر عليها من جراء التنمر وذلك من خلال توعيتهم وإعطائهم المجال لكي يتأقلموا مع إمكانية المدافعة عن نفسهم بطرق ووسائل ونشاطات مشروعة. 4 - تقديم المساعدة للضحية (المنمر عليه) من نفسية ومعنوية وترفيهية ليتمكن من إستعادة قبول نفسه والتحلي بالجرأة للدفاع عن نفسه بالأساليب والطرق الثقافية، من خلال أصحاب المعرفة في هذا المجال. 5 - نشر الوعي والثقافة للمنمر بكافة الوسائل للحد من سلوكه التنمري لما ينشئ هذا الفعل من سلبيات على المجتمع ككل. 6 - إعداد نشاطات وورش عمل إجتماعية وثقافية وترفيهية في كافة المناسبات، لنشر وعي ثقافة المشاركة الإجتماعية ضمن كافة فئات المجتمع. 7 - القيام بكافة الأبحاث الضرورية على النطاق المحلي والدولي، لمعرفة مدى توفر التنمر في لبنان وخلق حلول على صعيد متطور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - غسان علي زين - نور نصار الأسعد - نصار عبد الكريم الاسعد - رنده صادق شقير - غيدا نصار الاسعد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة نور نصار الأسعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا الضلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق