إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تعهد استعمال الأدوية الزراعية، المقدم من المؤسسة اللبنانية الكندية لمكافحة الحشرات والقوارض،
والمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 935/4 تاريخ 6/2/2015 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 1/ تعهد استعمال،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثالث عشر المنعقد بتاريخ 30/6/2015،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة تعهد استعمال الأدوية الزراعية (تعقيم بالمواد الغازية للخشب ومواد التعبئة الخشبية) لصالح المؤسسة اللبنانية الكندية لمكافحة الحشرات والقوارض. عنوان المؤسسة: البوشرية - عقار رقم 3569 قسم 28 . صاحب المؤسسة: عازار مكاريوس.
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تعهد استعمال الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 24/8/2015
وزير الزراعة
اكرم شهيب