المادة 1
مادة 1: يشترط على كل صاحب مركبة يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر أن يكون السائق لبنانياً.
قرار رقم 1930 تاريخ 14/09/2015 نافذ
مادة 1: يشترط على كل صاحب مركبة يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر أن يكون السائق لبنانياً.
المادة 1 من قرار رقم 1930 تاريخ 14/09/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/241072/article/1/