جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1885 08/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الخدمات الإسلامية العربية» مركزها: دوحة عرمون - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
1885
التاريخ
08/09/2015
الجريدة الرسمية
العدد 38, 17/09/2015, ص. 2524-2525
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1885 تاريخ 08/09/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الخدمات الإسلامية العربية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5082 تاريخ 18/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الخدمات الإسلامية العربية» مركزها: دوحة عرمون - القبة - العقار رقم 2276 - القسم رقم 4 - بناية الجوهري - البلوك B - ملك رياض عبد الغني الجمال - الطابق الثالث - قضاء عاليه. غايتها: 1 - تقديم مساعدات إجتماعية ثقافية تربوية للمحتاجين والمضطهدين. 2 - المساهمة في إيجاد مأوى للمضطهدين من النساء والمحتاجين. 3 - توفير التسهيلات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعوائل التي لا سند لها على قدر الإمكانات. 4 - تقديم المساعدات العينية والنقدية والتعليمية للفقراء والمحتاجين. 5 - إحياء ثقافة الإحسان والإنفاق ونشر السنن الإسلامية الحسنة وتعزيز مبدأ التكافل الإجتماعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الناصر عبد الغني الجمال حسام الدين عبد الغني الجمّال عبد الكريم عبد الغني الجّمال فواد يوسف عفره محمد عبد الغني الجمال رياض عبد الغني الجمال خالد رشيد اللادقي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رياض عبد الغني الجمال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق