ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الخدمات الإسلامية العربية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5082 تاريخ 18/3/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الخدمات الإسلامية العربية» مركزها: دوحة عرمون - القبة - العقار رقم 2276 - القسم رقم 4 - بناية الجوهري - البلوك B - ملك رياض عبد الغني الجمال - الطابق الثالث - قضاء عاليه. غايتها: 1 - تقديم مساعدات إجتماعية ثقافية تربوية للمحتاجين والمضطهدين. 2 - المساهمة في إيجاد مأوى للمضطهدين من النساء والمحتاجين. 3 - توفير التسهيلات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعوائل التي لا سند لها على قدر الإمكانات. 4 - تقديم المساعدات العينية والنقدية والتعليمية للفقراء والمحتاجين. 5 - إحياء ثقافة الإحسان والإنفاق ونشر السنن الإسلامية الحسنة وتعزيز مبدأ التكافل الإجتماعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الناصر عبد الغني الجمال حسام الدين عبد الغني الجمّال عبد الكريم عبد الغني الجّمال فواد يوسف عفره محمد عبد الغني الجمال رياض عبد الغني الجمال خالد رشيد اللادقي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رياض عبد الغني الجمال.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيلول 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق