جميع التشريعات

قرار رقم 137 07/07/2015

إضافة لعبة «البيتانك» الى «الجمعية الرياضية في دير القمر»

النوع
قرار
الرقم
137
التاريخ
07/07/2015
الجريدة الرسمية
العدد 38, 17/09/2015, ص. 2533
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 137 تاريخ 07/07/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على العلم والخبر رقم 374 تاريخ 1/9/1945 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3376/د تاريخ 13/11/2013

بناء على الكشف الميداني بتاريخ 26/4/2015

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة «البيتانك» الى ترخيص «الجمعية الرياضية في دير القمر» مركزها: دير القمر، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «كرة السلة والبيتانك».

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار في حال وجود اتحاد مرخص لها، وفي حال عدم وجود اتحاد للعبة تمارس الجمعية نشاطها استنادا الى المادة الثانية والعشرين من المرسوم 8990، وتكون احدى الجمعيات المؤسسة للإتحاد المختص عند ترخيصه، وفي حال عدم الانضمام أو الإلتزام بالإجراءات المذكورة يُعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي