جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12067 08/09/2015

تعديل نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000

النوع
قرار وسيط
الرقم
12067
التاريخ
08/09/2015
الجريدة الرسمية
العدد 38, 17/09/2015, ص. 2534-2535
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12067 تاريخ 08/09/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادتين 147 و179 منه،

وبناء على أحكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 أيلول 1982،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 وتعديلاته المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرتين (2) و(3) من البند (د) من المقطع «ثانياً» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «2 - تشمل محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم: -القروض التي تمنح لأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين لتمويل أنشطتهم المهنية. -القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية أو للشركات (شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة أو شركات المحاصة أو الشركات المغفلة بما فيها القابضة - هولدنغ أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات محدودة المسؤولية أو شركات الأوف شور) التي يتوفر فيها احد الشروط التالية: . ان لا يزيد حجم أعمالها سنوياً عن ما يوازي 10 مليون د.أ. . أن لا يزيد حجم موجوداتها عن ما يوازي 10 مليون د.أ. . ان لا يزيد عدد موظفيها عن 60 موظفاً. -القروض التي تمنح للأفراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر تسديدها من خلال ايرادات شركات يملكونها يتوفر فيها احد الشروط المحددة أعلاه في الفقرة (2) هذه. 3 - تشمل محفظة قروض الشركات: -القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية أو للشركات (شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة أو شركات المحاصة أو الشركات المغفلة بما فيها القابضة - هولدنغ أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات محدودة المسؤولية أو شركات الأوف شور) التي لا يتوفر فيها اي من الشروط المحددة في النبذة الثانية من الفقرة (2) من البند (د) من المقطع «ثانياً» هذا. -القروض التي تمنح لشركات التأمين مهما كان حجم اعمالها. -القروض التي تمنح للأفراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر تسديدها من خلال ايرادات شركات يملكونها لا يتوفر فيها اي من الشروط المحددة في الفقرة (2) من البند (د) من المقطع «ثانياً» هذا.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 أيلول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه