المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية فالوغا + خلوات فالوغا - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 2008 28/09/2015
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 2007 تاريخ 28/9/2015، القاضي باعتبار تسعة أعضاء من مجلس بلدية فالوغا + خلوات فالوغا مستقيلين حكما لعدم تقديمهم التصريح المتعلق بالإثراء غير المشروع ضمن المهلة القانونية،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية فالوغا + خلوات فالوغا - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ جبل لبنان القيام بأعمال مجلس بلدية فالوغا + خلوات فالوغا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق