النص الكامل

قانون رقم 18 تاريخ 24/11/2015 نافذ

المادة 3

المادة 3

اجيز لوزير المالية زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في الهيئة، وان يؤدي بقرار منه، بواسطة سلفة خزينة معفاة من التسديد تعطى لوزارة المالية، الى الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، بدل قيمة الزيادة بما يعادلها بالليرة اللبنانية مبلغ /40.000/ (أربعون ألف دينار كويتي) وبدل قيمة المتبقي من رأس المال والمتبقي من علاوة الاصدار بما يعادلها بالليرة اللبنانية مبلغ /63.317/ ديناراً كويتياً (ثلاثة وستون الفاً وثلاثماية وسبعة عشر ديناراً كويتياً) بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 3 من قانون رقم 18 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/241367/article/3/