المادة 3
يجاز لوزير المالية ان يؤدي بقرار منه بدل قيمة الاسهم المبينة اعلاه في الزيادتين الرابعة والخامسة الى البنك الاسلامي عند الاستدعاء وبعملة قابلة للتحويل وذلك بواسطة سلفة خزينة تعطى لوزارة المالية تسدد عند اللزوم.
قانون رقم 31 تاريخ 24/11/2015 نافذ
يجاز لوزير المالية ان يؤدي بقرار منه بدل قيمة الاسهم المبينة اعلاه في الزيادتين الرابعة والخامسة الى البنك الاسلامي عند الاستدعاء وبعملة قابلة للتحويل وذلك بواسطة سلفة خزينة تعطى لوزارة المالية تسدد عند اللزوم.
المادة 3 من قانون رقم 31 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/241386/article/3/