النص الكامل

قانون سلامة الغذاء نافذ

المادة 2

المادة 2

التعاريف والمصطلحات:

تعتمد، من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، التعاريف والمصطلحات التالية:

«الغذاء» (Food): كل منتج أو مادة أولية خام أو مادة أولية معالجة جزئياً أو كلياً معدة للاستهلاك البشري بما فيها المياه والمشروبات على اختلاف أنواعها وأصنافها والعلكة وكافة المواد المستخدمة في تصنيع الغذاء وتحضيره وتعبئته ومعالجته وتسويقه.

«المخاطر» (Risk): التأثيرات المضرة بالصحة المتأتية عن الغذاء ومنتجاته المحتمل حدوثها، ومدى خطورتها على الانسان والحيوان والبيئة.

«الخطر» (Hazard): كل عنصر او عامل غذائي بيولوجي، أو كيميائي، أو فيزيائي، يمكن أن يسبب آثاراً سلبية على صحة وسلامة الانسان والحيوان والبيئة.

«البطاقة البيانية» (Label): كل لصاقة، أو علامة، أو صورة أو أية معلومات أخرى مكتوبة، أو مطبوعة، أو مرسومة، أو موضوعة، أو منقوشة أو مدموغة على مستوعبات المنتجات الغذائية، أو مرفقة بها.

«الحيوانات» (Animals): الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري.

«المحترف» (Professional): هو الشخص الطبيعي أو المعنوي، من القطاع الخاص أو العام، الذي يستورد الغذاء أو الأعلاف أو المبيدات أو الأدوية البيطرية أو الأسمدة أو يصنعها أو يحولها أو يوضبها أو يغلفها أو يعلبها أو يوزعها أو ينقلها أو يخزنها أو يبردها أو يحفظها أو يبيعها أو يسلمها للمستهلك، سواء تمت أي من هذه الأعمال مجاناً أم لقاء بدل.

«المزارع» (Farmer): هو الشخص الطبيعي أو المعنوي، من القطاع الخاص أو العام، الذي يمارس نشاطاً زراعياً منتجاً في شقيه النباتي والحيواني أو في أي منهما.

«المؤسسة» (Food enterprise): تشمل جميع المؤسسات، أياً كان شكلها القانوني من مزارع ومسالخ، وفنادق ومطاعم ومصانع والمحلات المعدة للبيع مباشرة للمستهلك، التي تتعاطى كل أو بعض الأعمال التالية: انتاج الغذاء أو تخزينه أو تبريده أو حفظه أو بيعه أو تسليمه مباشرة للمستهلك، سواء تمت هذه الأعمال مجاناً أم لقاء بدل. وتشمل هذه العبارة المزارع والمسالخ والفنادق والمطاعم والمصانع والمحلات المعدة للبيع مباشرة للمستهلك. كما يشمل هذا التعريف مؤسسات انتاج الاعلاف والمبيدات والأدوية البيطرية والأسمدة.

«البيع»: يعتبر بيعاً للغذاء وفقاً لمفهوم هذا القانون، عرض أو حيازة غذاء بهدف بيعه أو توزيعه، مجاناً أو لقاء بدل.

«المطابقة» (Conformity): استيفاء الغذاء ومنتجاته لمتطلبات المواصفات أو القواعد الفنية ذات الصلة.

«التلوث» (pollution): تعرّض الغذاء لعوامل طبيعية أو كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية أو إنسانية يجعله غير صالح للاستهلاك أو مضر بصحة وحياة الإنسان، سواء حصل التلوث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

«الهيئة» (FSLC): «الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء» (Food Safety Lebanese Commission) المنشأة بموجب المادة 22 من هذا القانون.

«التتبع» (Traceability): رصد وتوثيق ومتابعة الغذاء في جميع مراحل إنتاجه أو استيراده ونقله وتحويله أو تصنيعه وتخزينه وتوزيعه.

«تحليل المخاطر» (Risk Analysis): منظومة تتألف من ثلاثة عناصر مترابطة: تقييم المخاطر، وادارة المخاطر والإعلام بالمخاطر.

«تقييم المخاطر» (Risk Assessment): عملية مبنية على أسس علمية مؤلفة من الخطوات التالية: تعريف مصدر الخطر، ووصف مصدر الخطر، وتقدير مدى التعرض للخطر.

«إدارة المخاطر» (Risk Management): عملية تحديد السياسات الواجب اتباعها من خلال التشاور بين الأطراف المعنية، لناحية نتائج تقييم المخاطر والعوامل الأخرى المتعلقة بها، واتخاذ الاجراءات الملائمة للوقاية والمراقبة.

«الإعلام عن المخاطر» (Risk Communication): تبادل وتفاعل المعلومات والآراء بعد عملية تحليل المخاطر، فيما يتعلق بمصدر الخطر، والعوامل المرتبطة بالمخاطر بين مقيمي المخاطر ومدراء المخاطر وموردي المنتجات الغذائية والأكاديميين والأطراف الأخرى المعنية، ومن ثم إعلام الجمهور بتلك المخاطر.

«الجودة» (Quality): نوعية الغذاء أو المكونات الغذائية، الكفيلة بتلبية حاجات المستهلك أو المحترف، والتي تجعل الغذاء ملائماً للاستهلاك، أو التي تتوافر فيها الشروط والمواصفات المتعلقة بالجودة، الصادرة عن الادارات المعنية،

«مراقب غذائي» (Food Inspector): كل من يعمل لحساب الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء للقيام بمهام المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 2 من قانون سلامة الغذاء https://lebaneselegislation.com/ar/law/241390/article/2/