النص الكامل

قانون سلامة الغذاء نافذ

المادة 22

المادة 22

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تعرف باسم «الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء» Food Safety Lebanese Commission (الهيئة) (FSLC) تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها.

تخضع «الهيئة» لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)، في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون وأحكام أنظمتها الخاصة. كما تخضع لرقابة التفتيش المركزي ورقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

مع مراعاة احكام المادة 54 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا تخضع الهيئة لرقابة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 22 من قانون سلامة الغذاء https://lebaneselegislation.com/ar/law/241390/article/22/