النص الكامل

قانون سلامة الغذاء نافذ

المادة 33

المادة 33

تتولى «الهيئة» تحليل وتدارك المخاطر التي قد تلحق بصحة الانسان أو الحيوان أو البيئة من جراء استهلاك غذاء أو استعمال أعلاف أو مبيدات أو أدوية بيطرية أو أسمدة أو استخدام مياه في النشاط الزراعي.

تتمتع «الهيئة» لدى ممارستها لهذه المهام بأوسع الصلاحيات لا سيما:

1 - تقييم المخاطر وتشمل تحديد مصدر الخطر وخصائصه ودراسة احتمالات التعرض لهذا الخطر وتقدير المخاطر التي قد تلحق بصحة الانسان أو الحيوان أو البيئة، يتم هذا التقييم بالاستناد الى المعلومات والمعايير العلمية، المحلية والدولية المتوافرة.

2 - وضع خطة لمواجهة هذه المخاطر، متضمنة اجراءات الوقاية والمراقبة، بالتنسيق مع الوزارات والادارات المختصة لتنفيذ الأجراءات اللازمة.

3 - اعلام المواطنين والادارات المختصة عن هذه المخاطر واجراءات

الوقاية والمراقبة، مع احترام مبدأ السرية عند الاقتضاء بما لا يتعارض مع مصلحة المستهلك الصحية والحياتية.

المادة 33 من قانون سلامة الغذاء https://lebaneselegislation.com/ar/law/241390/article/33/