المادة 38
يكون للمراقب الغذائي صفة الضابطة العدلية ويتمتع بأوسع الصلاحيات لإتمام مهمته ومنها:
- الدخول الى الاماكن التي تنفذ فيها العمليات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون.
- أخذ عينات ونماذج وطلب إخضاعها لمعاينة مخبرية.
- تنظيم المحاضر في حال وجود مخالفات مع مراعاة أحكام المادة /81/ من قانون حماية المستهلك.
- رفع تقرير فوري الى رئيسه في حال تبين له وجود حالة طارئة بالمفهوم الوارد في هذا القانون لاتخاذ كافة الاجراءات الضرورية بالسرعة الممكنة.