النص الكامل

قانون سلامة الغذاء نافذ

المادة 38

المادة 38

يكون للمراقب الغذائي صفة الضابطة العدلية ويتمتع بأوسع الصلاحيات لإتمام مهمته ومنها:

- الدخول الى الاماكن التي تنفذ فيها العمليات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون.

- أخذ عينات ونماذج وطلب إخضاعها لمعاينة مخبرية.

- تنظيم المحاضر في حال وجود مخالفات مع مراعاة أحكام المادة /81/ من قانون حماية المستهلك.

- رفع تقرير فوري الى رئيسه في حال تبين له وجود حالة طارئة بالمفهوم الوارد في هذا القانون لاتخاذ كافة الاجراءات الضرورية بالسرعة الممكنة.

المادة 38 من قانون سلامة الغذاء https://lebaneselegislation.com/ar/law/241390/article/38/