النص الكامل

قانون سلامة الغذاء نافذ

المادة 44

المادة 44

في إطار التنسيق مع الوزارات والادارات المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، تحيل الهيئة مشاريع القرارات والتدابير اليها وفقاً للاجراءات الادارية المتبعة. واذا لم تجب الادارة المختصة خلال مدة 30 يوماً من تاريخ استلامها الاوراق اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالقبول.

في حال وجود خلاف بين الهيئة وإحدى الوزارات والادارات المعنية حول القرارات أو التدابير الواجب اتخاذها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، يُعرض الموضوع على مجلس الوزراء لبته بصورة نهائية. في حال وجود حالة طارئة وفقاً لأحكام هذا القانون، تخفض المدة المنصوص عليها اعلاه الى ثلاثة أيام.

المادة 44 من قانون سلامة الغذاء https://lebaneselegislation.com/ar/law/241390/article/44/