المادة 6
يصدر المجلس الاعلى للجمارك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بالتعاون مع «هيئة التحقيق الخاصة»، قراراً يحدد بموجبه اصول تطبيق احكامه لا سيما لجهة اعداد انموذج التصريح المذكور في المادة الثانية من هذا القانون.
قانون رقم 42 تاريخ 24/11/2015 نافذ
يصدر المجلس الاعلى للجمارك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بالتعاون مع «هيئة التحقيق الخاصة»، قراراً يحدد بموجبه اصول تطبيق احكامه لا سيما لجهة اعداد انموذج التصريح المذكور في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة 6 من قانون رقم 42 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/241397/article/6/