النص الكامل

قرار رقم 72 تاريخ 10/11/2015 نافذ

المادة 2

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 72 تاريخ 10/11/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/241424/article/2/